بعد التعديل..ننشر نص الوثيقة الدستورية السودانية

بعد التعديل..ننشر نص الوثيقة الدستورية السودانية
الوثيقة الدستورية - وادي النيل

تُعَدُّ الوثيقة الدستورية حجر الأساس في بناء نظام الحكم، حيث تحدد المبادئ الأساسية للدولة وتنظم السلطات والصلاحيات بين مختلف المؤسسات.

 تهدف هذه الوثيقة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة، من خلال وضع إطار قانوني يُرسِّخ الحقوق والحريات ويضمن الفصل بين السلطات. كما تُعبِّر عن الإرادة الوطنية في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يُلبِّي تطلعات الشعب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وديمقراطية.

الفصل الأول: اسم الوثيقة وبدء العمل بها

المادة 1: تسمى هذه الوثيقة "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

الفصل الثاني: التعديلات الدستورية

أولاً: مصادر التشريع

المادة 16:

1. تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصادر للتشريع.

ثانياً: اللغة الرسمية

المادة 17:

1. تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين للحكومة.

2. اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارًا في السودان.

3. تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي.

ثالثاً: مدة الفترة الانتقالية

المادة 18: تمدد الفترة الانتقالية لمدة لا تجاوز ٣٩ شهرًا من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية، ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة.

رابعاً: إنهاء الحرب وتحقيق العدالة

المادة 19:

1. العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون.

2. العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

خامساً: السلطة التشريعية الانتقالية

المادة 20:

1. تتكون السلطة التشريعية الانتقالية من مجلسي السيادة والوزراء إلى حين قيام المجلس التشريعي.

2. تختص هذه السلطة بالتشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

سادساً: تشكيل مجلس السيادة

المادة 21:

1. مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.

2. يتكون من 11 عضوًا: 6 تعينهم القوات المسلحة، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.

3. يرأس المجلس القائد العام للقوات المسلحة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

سابعاً: تعيين رئيس الوزراء وحكام الأقاليم

المادة 22:

1. يعين رئيس مجلس الوزراء ويُعفى بتوصية من السلطة التشريعية الانتقالية.

2. يتم تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات وفقًا للقانون.

3. تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، ولحين تشكيل المجلس، يعينهم مجلس السيادة.

4. تعيين وإعفاء المراجع العام وفق القانون.

5. تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بناءً على توصية هيئة القيادة.

6. تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.

7. تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه.

8. وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها.

9. إعلان الحرب بناءً على توصية مجلس الأمن والدفاع بعد مصادقة السلطة التشريعية.

10. إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء، على أن تصادق عليها السلطة التشريعية الانتقالية.

ثامناً: مجلس الوزراء الانتقالي

المادة 23:

1. يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة، لا يزيد عددهم عن 26 وزيرًا.

2. يعين الوزراء رئيس الوزراء بعد المصادقة من مجلس السيادة، عدا وزراء أطراف العملية السلمية الذين يتم ترشيحهم من قبل الأطراف المعنية، ووزيري الدفاع والداخلية اللذين يتم ترشيحهما من قبل قيادة القوات النظامية.

3. يتحمل الوزراء مسؤولية تضامنية وفردية أمام السلطة التشريعية الانتقالية.

تاسعاً: تكوين المجلس التشريعي الانتقالي

المادة 24:

1. يكون المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة، تُراعى في تشكيله أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى، مع تمثيل النساء، وألا يتجاوز عدد أعضائه 300 عضو.

2. يمارس كل من مجلس السيادة والوزراء مهام السلطة التشريعية الانتقالية لحين تكوين المجلس.

3. تُصدر قرارات السلطة التشريعية بالأغلبية البسيطة.

عاشراً: القوات المسلحة والشرطة

المادة 25:

1. القوات المسلحة السودانية جيش مهني، غير حزبي، يدافع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي.

2. تتولى القوات المسلحة إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها.

3. يجب قبل انقضاء ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية دمج أي قوات مسلحة أو شبه عسكرية داخل القوات النظامية، وعلى الحركات الموقعة على اتفاق جوبا أن تتحول إلى كيانات سياسية وفقًا للقانون.

المادة 26:

1. قوات الشرطة تشمل الشرطة العامة، السجون، الجمارك، الدفاع المدني، وحماية الحياة البرية.

2. تختص هذه القوات بإنفاذ القوانين وحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

أحكام ختامية

المادة 27:

1. يجوز لمجلس السيادة، في حالات الضرورة، إصدار مراسيم مؤقتة لها قوة القانون، على أن تُعرض على السلطة التشريعية فور انعقادها.

2. إذا لم تُجز السلطة التشريعية المرسوم المؤقت، يُلغى دون أثر رجعي.

المادة 28: في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، تُستكمل العضوية وفقًا لأحكام المادة 21 من هذه الوثيقة.

المادة 29: تُلغى أي نصوص تتعارض مع هذه الوثيقة، ويُعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

لقد قمت بتنسيق الوثيقة الدستورية بشكل منظم ومتناسق. إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات إضافية أو تحسينات، أخبرني بذلك.